للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك بن أبي معشر عن إبراهيم قال: " كانوا يحبون أن يُساووا بين أولادهم حتى في القُبَل (٣٢٣) ، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: (إن المقْسطين عند الله على منابِرَ من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا) (٣٢٤) .

تنبيهان:

الأول: اعلم - رحمك الله - أن الأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم "، ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحقد، وزرع العداوة بين الأولاد، وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها نفس الحكم في ذلك.

الثاني: أن الواجب على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعدل بين أولاده في العطية أن يبادر بالتوبة من هذا الجور والباطل، بطاعة الله عز وجل، وطاعة رسول الله بفعل واحدٍ من أمرين:

(أ) إما رد ما فَضل به البعض.

(ب) وإما إتمام نصيب الآخر.

[عود على بدء]

ومن الفروق بين الرجل والمرأة:

جعل الطلاق بيد الرجل ونسبته إليه، كما قال تعالى: (يا أيها النبي


(٣٢٣) "أحكام النساء" لابن الجوزي ص (٩٦) .
(٣٢٤) أخرجه مسلم رقم (١٨٢٧) في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل، والنسائي (٨/٢٢١) في آداب القضاة: باب فضل الحاكم العادل، والإمام أحمد في " المسند" (٢/ ١٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>