للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا طلقتم النساء) الآية الطلاق (١) .

وقيل المراد بقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الزوج، وقال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) البقرة (٢٣٧) ، وقال عز وجل: (والمطلَّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة (٢٨٨) - إلى قوله سبحانه: (فإن طلقها فلا تحل " من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) البقرة (٢٣٠) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (٥٣٢) .

والمسلمون مجمعون على أن الطلاق بيد الرجل، وهو الذي يوقعه إذا شاء.

والحكمة في تخصيص الرجل بنقض الزوجية واضحة:

- فالنساء مزارع وحقول، تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض، كما قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم) ، ولا شك أن الطريق القويم أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه، لأنه يراه غير صالح له، والرجل هو الذي يملك أمر الازدراع، ولهذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا للمرأة، قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة (٢٢٣) .

- والرجل هو الذي يطلب الزواج عادة، ويبذل المهر، ويعد سكن الزوجية.

- والرجل هو الذي يملك القوامة والمسئولية الكبرى في الأسرة، فمن

حقه أن يملك تنظيم شئون الأسرة.

- والزوج هو الذي ينفق على الزوجة المطلقة أثناء عدتها حتى تنقضي،


(٣٢٥) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١) ، وقال في " الزوائد": " هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة، اهـ من " حاشية السندي" (١/٦٤١) ، وحسًنه الألباني بطرقه في " إرواء الغليل" (٧/١٠٨ -١١٠) رقم (٢٠٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>