للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تطول العدة إلى تسعة أشهر، وذلك فيما إذا طلقها وهي حامل، فتنتهي عدتها بوضع الحمل.

- والزوج هو الذي ينفق على أولاده في فترة حضانة الزوجة لهم، فهو ينفق على إرضاع الصغير رضاعًا وخدمة، وينفق على سائر أولاده فترة حضانة أمهم لهم، وهى فترة تطول إلى سبع سنوات أو أكثر.

- والرجل أقوى إرادة وأكثر تعقلًا وأبصر بالعواقب من المرأة عادة، ولا يعتوره ما يعتور المرأة من الحالات التي تؤثر في مزاجها وتفكيرها. تنبيه: جعل الطلاق بيد القاضي ذريعة إلى الفاحشة:

أما الخروج على نظام الإسلام في أمر الطلاق، وجعله بيد القاضي فهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام (٣٢٦) ، وذريعة إلى مفاسد عظيمة، بجانب أنه لا يحد من الطلاق.

أما مخالفة ذلك للإسلام فلما سبق من الأدلة على أن الطلاق بيد الرجل، ونبذ هذه النصوص نبذ لحكم الإسلام وتعطيل له.

وأما كونه يؤدي إلى مفاسد اجتماعية عظيمة، فإن الزوج قد يطلق زوجته طلاقًا بائنا، ولا يوقعه القاضي، ويمضي زمن يتصالحان فيه، فيعاشرها معاشرة الأزواج، بحجة أن القاضي لم يقض بالطلاق، وذلك الزنى بعينه معاذ الله.

ولربما طلق الزوج زوجته، وعرض الأمر على القاضي، فلابد من ذكر أمور لا تذكر للناس مما يكون بين الزوجين، وربما وقع في ذلك الكذب والغش والإفك من أجل أن يقتنع القاضي فيقضي بالطلاق، والقاضي ليس


(٣٢٦) انظر الفتوى الملحقة بكتاب (حقوق الزوجين) للشيخ أبي الأعلى المودودي رحمه الله (ص ١١٤ - ١٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>