للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلزم من إطلاق التسوية أن تكون من كافة الوجوه، بل يحتمل أن يكون المقصود التسوية في أصل العطاء، لا في صفته (٣٢٠) .

واستدلوا بأن العطية حال الحياة تكون استعجالًا لما يكون بعد الموت، فيجب أن يكون بحسبه، فلو أبقى الواهب ذلك المال في يده حتى مات، لكان حظها منه نصف حظ الذكر.

واستدلوا بأن الذكر تقع عليه أعباء أكثر من الأنثى، فمثلًا يكلف الرجل في الزواج بالمهر، والنفقة، ونفقة الأولاد، بخلاف الأنثى، لذا دعت الحاجة إلى تفضيله، وقد رُوعي هذا كله عندما قسم الله الميراث، فينبغي مراعاته كذلك عند الهبة للأولاد.

(وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: " ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه "، وقال عطاء: " ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى ") (٣٢١) اهـ.

وذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، قال الحافظ ابن حجر:

(وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم، واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه:

(سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مُفَضِّلاً أحدا لفضَّلْتُ النساء" أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقي من طريقه، وإسناده حسن) (٣٢٢) اهـ.


(٣٢٠) انظر: (عقد الهبة) للدكتور جمال الدين العاقل ص (٢٠٩) .
(٣٢١) "المغني، (٥/٦٦٦) .
(٣٢٢) "فتح الباري" (٥/٢١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>