للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه، أو نحو ذلك دون الباقين، قال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار) (٣١٨) اهـ.

وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فَضل بعضًا صَح، وكُرِه، واستُحِبت المبادرةُ إلى التسوية أو الرجوع، فحملوا الأمر على الندب، والنهي على التنزيه (٣١٩) .

ثانيًا: صفة التسوية بين الذكور والإناث

تقدم الكلام في حكم أصل التسوية، بقي أن نبين أن العلماء اختلفوا في صفة التسوية، فقال محمد بن الحسن، وأحمد، وإسحق، وبعض الشافعية والمالكية: العدل: أن يعطي الذكر حظين كالميراث، وذهبوا إلى أن التسوية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل على القسمة موافقة لقول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (النساء: ١١) ، والله عز وجل لم يترك توزيع المال لأحد سواه، بل ذكر تفصيل ذلك، ثم قال: (فريضة من الله) (النساء: ١١) ، فيجب اتباع ما أمر الله به.


= بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: " لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة "، والعطية في معناه " اهـ. من (المغني، (٥/٦٦٥) .
(٣١٨) "فتح الباري" (٥/٢١٤) .
(٣١٩) وقد استدلوا بأدلة كثيرة، لكنها لا تنهض أمام أدلة الوجوب، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر من خلال تتبعه ألفاظ الروايات المختلفة لحديث النعمان رضي الله عنه، فانظر: " فتح الباري" (٥/٢١٤ - ٢١٥) ، وانظر أيضًا البحث الملحق بآخر كتاب " تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية " للنابلسي - للشيخ محمد عمر بيوند ص (٢٢٠: ٢١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>