(٣١٣) (ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب، لان قطع الرحم، والعقوق محرمان، فما يؤدى إليهما يكون محرمًا، والتفضيل مما يؤدي إليهما) اهـ من "الفتح" (٥/٢١٤) . حيث قال في " صحيحه،: (باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا، لم يجُز حتى يعدل بينهم، ويعطي الآخر مثله، ولا يشهد عليه) اهـ من (فتح الباري، (٥/٢١٠) . قال القرطبي رحمه الله: (روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: " كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية: (أفحكم الجاهلية يبغون) ، فكان طاوس يقول: " ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ، وفُسِخ، وبه قال أهل الظاهر) اهـ (٦/٢١٤) ، وعن طاوس أيضا قال: " لا يجوز ذلك، ولو برغيف محترق"، وبه قال ابن المبارك، وروى معناه عن مجاهد، وعروة. (٣١٦) قال القرطبي رحمه الله: (قوله: " فارجعه " محمول على معنى: فاردده، والرد ظاهر في الفسخ، كما قال عليه السلام: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد، أي مردود مفسوخ، وهذا كله ظاهر قوى، وترجيح جلي في المنع) اهـ (٦/٢١٥) . (٣١٧) قال في " المغني ": (فإن خص بعضهم لمعنى يقضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين =