للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسُّكْنَى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله عز وجل مقرونا بالنفقة، وإذا وجب حقا لها، فليس له أن يشرك غيرها فيه، إلا أن ترضى بذلك، فإن تضررت من السكنى مع ضرتها أو أحمائها، أو كانوا يؤذونها، فعليه أن يُسكِنَها في منزل منفرد ملائم لحاله يسارا وإعسارا، والله تعالى أعلم.


= الزوج - لا الزوجة - يسارا وإعسارًا، راجع هامش رقم (٧٣٨) ، وعلى هذا فإن المسكن يكون على حسب حاله هو، وإن تضررت، لأنها تزوجته وهي تعرف حاله، فلم يكن لها إلا أن تسكن معه على قدر حاله، لأنه هو الذي آتاه الله، قال عز وجل: (لينفق ذو سعَةٍ منْ سعته ومن قدِرَ عليه رزقُه فلينفق مما آتاه الله لا يكلفُ الله نفسا إلا ما آتاها) الآية (الطلاق: ٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>