للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن على رؤوسهن الغِرْبان"

ومعنى معتجرات: مختمرات كما جاء موضحَا في رواية البخاري المذكورة أنفًا، والاعتجار: هو لَف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه. قال ابن الأثير: "وفي حديث عُبيد الله بن عدي بن الخيار: جاء وهو معتجر بعمامته ما يَرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه، الاعتجار بالعمامة هو أن يلفها على رأسه وَيرُدّ طرَفَها على وجهه ولا يعمل منها شيئًا تحت ذقنه" اهـ.

* قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

"فترى عائشة رضي الله عنها مع علمها وفهمها وتقاها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم، وصرحت بأنها ما رأت أشدَّ منهن تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله (١) ، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى.

فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب، مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله، ومعنى هذا


= العمامة على رأسه، وطرفا منه يجعله شبه المعجر للنساء وهو أن يلفه حول وجهه اهـ. من "المبسوط" (١/ ٣١)
(١) وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري:
(ومن الطرائف أن بعضهم استدل بقوله (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) على أن الوجه ليس بداخل في الحجاب، لأن الله تعالى لم يأمر فيه بستر الوجه، أقول:
نعم إن الله لم يأمر هنا بستره، ولكنه لم يأمر هنا بستر الرأس والعنق والعضدين
أيضا، فهل يجوز لهما كشف هذه الأعضاء؟ فما هو جوابكم فهو جوابنا) . اهـ
من "مجلة الجامعة السلفية" عدد مايو، ويونيو ١٩٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>