للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١- وعن أنس رضي الله عنه في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية

رضي الله عنها: فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملك يمينه، فلما ارتحل وطَّأ لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس (١) .

وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أيضا قال:

"فلما قُرب البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، وضع رسول الله رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه، وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها، ثم شده من تحت رجلها وتحمَّل بها وجعلها بمنزلة نسائه"، اهـ.

* قال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله:

وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضا، لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، فهو عمل كامل، حيث إنه صلى الله عليه وسلم ستر جسمها كله، وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه، فهو القدوة الحسنة، ولو لم يكن دليل من النصوص الشرعية على وجوب ستر المسلمة وجهها وجميع بدنها ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث الصحيح، لكفى به موجبًا وموجهَا إلى أكمل الصفات" (٢) اهـ.


= الألباني في "تخريج فقه السيرة" ص (٤٤-٤٥) ، و"إرواء الغليل" رقم (١٨٠٦) (٦/ ٢١٠) ، وانظر لزاما: "عمدة القاري" (٢٠/٢١٦ - ٢١٧) ، فإن صح الحديث، فإن قول الترمذي: (باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال) ، يفيد عموم حكم الحجاب لجميع نساء هذه الأمة، وأنه ليس خاصا بأمهات المؤمنين، والخطاب - وإن توجه إليهن - فغيرهن تبع لهن رضي الله عنهن.
(١) رواه البخاري في عدة مواضع في الصلاة، والأذان، وصلاة الخوف، والجهاد، والأنبياء، والغازي، ومسلم رقم (١٣٦٥) في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، وفي المغازي باب غزوة خيبر، والنسائي (٦/ ١٣١-١٣٤) في النكاح باب البناء في السفر.
(٢) "نظرات في حجاب المرأة المسلمة" (ص ٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>