للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عياض: "وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال:

وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلم غطى وجه الفضل أبلغ من القول، ثم قال: لعل

الفضل لم ينظر نظرا ينكر، بل خشي عليه أن يئول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب" اهـ.

ثم قال الحافظ: روى أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل حين غطى وجهه: "هذا يوم مَن ملك فيه سمعه

وبصره، ولسانه غفر له" (١) اهـ.

* وقال الشيخ صالح بن فوزان أثناء رده على الدكتور يوسف القرضاوي:

وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة

بحديث الفضل بن العباس ونظره إلى الخثعمية وصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها، فهذا من غرائب الاستدلال لأن الحديث يدل على خلاف

ما يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك، بل صرف وجهه، وكيف يمنعه من شيء مباح! (٢)

قال النووي رحمه الله عند ذكره لفوائد هذا الحديث: "منها تحريم النظر

إلى الأجنبية، ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه" (٣) .

وقال العلامة ابن القيم: "وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزًا لأقره عليه" (٤) اهـ.

وقال الدكتور البوطي معلقًا على نفس الحديث: "قالوا: فلولا أن وجهها عورة لا يجوز نظر الرجل الأجنبي إليه لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك


(١) "السابق" (٤/ ٧٠) .
(٢) "الإعلام" ص (٦٩) .
(٣) "شرح النووي لصحيح مسلم" (٩/٩٨) .
(٤) "روضة المحبين" (ص ١٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>