للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحق في أن يبيعها قاصرة، وما كانت ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين وإلا ما كان يتبرع لها به أبوها في حياته، وحين تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لها ذكر يثبت لها على أخيها النفقة والمهر عند الزواج، وإذا كان الأب قد ترك عقاراً فيعطيها من العقار، أما إذا ترك مالًا منقولًا فلا شيء لها من النفقة والمهر ولو ترك القناطير المقنطرة.

وإذا آل الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ لها لم يجز لها أن تتزوج من سبط آخر، ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى غير سبطها، واليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها أغوت آدم، وعندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يؤاكلونها (٦٦) ولا تلمس وعاء حتى لا يتنجس، وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة، ويضع أمامها خبزًا وماء، ويجعلها في هذه الخيمة حتى تطهر.

(٨) المرأة عند الأمم النصرانية:

هال رجال النصرانية الأوائل ما رأوا في المجتمع الروماني من انتشار الفواحش والمنكرات وما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاقي شنيع، فاعتبروا المرأة مسئولة عن هذا كله، لأنها كانت تخرج إلى المجتمعات، وتتمتع بما


(٦٦) وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: " إِن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (البقرة: ٢٢٢) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كُل شيء إلا النكاحَ "، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: " ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئا إلا خالفَنا فيه") الحديث رواه مسلم رقم (٣٠٢) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (٢١٦٥) في النكاح: باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي رقم (٢٩٨١) في التفسير، والنسائي (١/١٥٢) في الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>