للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على مَيّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زوجٍ: أربعةَ أشهر وعشرا ") ، قالت زينب: ثم دخلتُ على زينبَ بنتِ جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمسحت منه، ثم قالت: (أما والله، ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، الحديث) (٢٦٨) .

وإظهارًا لعدم التعرض للزواج، ومراعاة لحق الزوج في الوفاء له أوجب الشرع على الحادة أن تجتنب ما يدعو إلى نكاحها، ويرغب في النظر إليها، ويحسنها، وذلك أربعة أشياء:

أحدها: الطيب (٢٦٩) ، والثاني: اجتناب الزينة في نفسها كالخضاب والتحمير والحف وما أشبهه مما يُحَسنها كالاكتحال بالإثمد (٢٧٠) واجتناب زينة الثياب المصبغة للتحسين، وكذا اجتناب الحلي، فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم.


= إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت" (٣/ ٣١٥) ، وأخرجه ابن ماجه رقم (١٤٥٦) في الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت.
(٢٦٨) رواه البخاري (٩/٤٢٧) في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وفي الجنائز، ومسلم رقم (١٤٨٦) حتى (١٤٨٩) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، و" الموطأ" (٢/٥٩٦-٥٩٨) في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد، وأبو داود رقم (٢٢٩٩) في الطلاق: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، والترمذي رقم (١١٩٥) ، (١١٩٦) ، (١١٩٧) في الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٦/٢٠١) في الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية.
(٢٦٩) إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة أو أظفار.
(٢٧٠) ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط به.

<<  <  ج: ص:  >  >>