(٢٦٨) رواه البخاري (٩/٤٢٧) في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وفي الجنائز، ومسلم رقم (١٤٨٦) حتى (١٤٨٩) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، و" الموطأ" (٢/٥٩٦-٥٩٨) في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد، وأبو داود رقم (٢٢٩٩) في الطلاق: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، والترمذي رقم (١١٩٥) ، (١١٩٦) ، (١١٩٧) في الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٦/٢٠١) في الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية. (٢٦٩) إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة أو أظفار. (٢٧٠) ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط به.