(٥٧٥) رواه أبو داود رقم (٢٠٥٢) في النكاح، والإمام أحمد (٢/٣٢٤) ، وقال الحافظ في " بلوغ المرام " رقم (١٠٢٩) : " إسناده حسن"، وانظر: " نيل الأوطار" (٦/١٤٥) ، وقال الشنقيطي رحمه الله: (إن أظهر قولي العلماء عندي أن الزانية والزاني إن تابا من الزنا، وندما على ما كان منهما، ونويا ألا يعودا إلى الذنب، فإن نكاحهما جائز، فيجوز له أن ينكحها بعد التوبة، ويجوز نكاح غيرهما لهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لقوله تعالى: (إلا من تاب وءامن وعمل عملًا صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما) (الفرقان: ٧٠) ، فالتوبة من الذنب تُذْهِبُ أثره، أما من قال: إن مَن زنى بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تاب، فقولهم خلافُ التحقيق) اهـ من (أضواء البيان" (٦/٨٣) ، وانظر: "المغني" (٦/٦٠١ - ٦٠٣) ، " مجموع الفتاوى" (٣٢/١١٠) ، (٣٢/١٤٥) . (٥٧٦) " زاد المعاد" (٥/١١٤) ، وانظر: " التدابير الواقية من الزنا) للدكتور فضل إلهي ص (١٩٦: ١٩٢) .