(٥٨٢) رواه النسائي (٦/٦٤) في النكاح، وابن حبان رقم (١٢٣٣) - موارد، والدارقطني (٣/٣٠٤) ، والحاكم (٢/١٦٣) ، والبيهقي (٧/١٣٥) ، والإمام أحمد (٥/٣٦١) ، وصححه الألباني في " الإرواء" رقم (١٨٧٠) ، وقال الحافظ في "الفتح": (والحسب هو الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا، عددوا مناقبهم، ومآثر آبائهم وقومهم، وحسبوها، فيُحكم لمن زاد عدده على غيره. ويؤخذ من الأحاديث في ذلك أن الشريف النسيب يشحب له أن يتزوج بذات حسب ونسب مثله، إلا إن تعارض نسيبة غير دينة، وغير نسيبة دينة، فتُقَدم ذات الدين، وهكذا في سائر الصفات) اهـ. (٩/ ١٣٥) ، وانظر: " الفقه الإسلامي وأدلته، ص (٢٤٣) . (٥٨٣) غنينا: أقمنا.