(٧٥٦) قوله: " وهو يحتسبها " يفيد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقيد قصد القربة، سواء كانت واجبة أو مباحة، أفاده القرطبي، كما نقله عنه في " فتح الباري " (١/١٣٦) ، والحديث أخرجه البخاري (١/١٣٦) ، (٩/٤٩٧) فتح - ط. السلفية، رقم (٥٥) في الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، والنسائي (٥/٦٩) ، والطيالسي رقم (٦١٥) ص (٨٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٧/١٩٦) . فائدة: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع) اهـ. من " الفتح" (٩/٤٩٨) .