للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" يا نبي الله، انك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِيّ لي، فأردتُ أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولدَ أحقُّ من تُصُدقَ به عليهم "، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " صدق ابنُ مسعود، زوجُكِ وولدُك أحقُّ من تصدقتِ به عليهم "، وفي رواية ابن خزيمة: " تصدقي به عليه وعلى بنيه، فإنهم له موضع ".

فضل الإنفاق على الأهل والأولاد

ثبت في فضل النفقة على الأهل أحاديث كثيرة:

منها: ما رواه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقة " (٧٥٦) .

ومنها: ما رواه سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر، حتى اللقمة ترفعها


= والصوم، والشهادات، وابن خزيمة (٤/ ١٠٦-١٠٧) رقم: (٢٤٦١) .
(٧٥٦) قوله: " وهو يحتسبها " يفيد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقيد قصد القربة، سواء كانت واجبة أو مباحة، أفاده القرطبي، كما نقله عنه في " فتح الباري " (١/١٣٦) ، والحديث أخرجه البخاري (١/١٣٦) ، (٩/٤٩٧) فتح - ط. السلفية، رقم (٥٥) في الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، والنسائي (٥/٦٩) ، والطيالسي رقم (٦١٥) ص (٨٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٧/١٩٦) .
فائدة: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع) اهـ. من " الفتح" (٩/٤٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>