للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهان:

الأول: اعلم- رحمك الله- أن الحكمة من جواز تزوج الصغيرة قد تكمن في ظهور مصلحة لها في ذلك، ويكون الأب قد وجد الكفء، فلا يُفَوته إلى وقت البلوغ، ومع هذا الجواز فالأفضل أن يتريث حتى تكبر، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم: " أستحب للأب أن لا يزوجها حتى تبلغ، لتكون من أهل الإذن، لأنه يلزمها بالنكاح حقوق " (٧٧٩) اهـ.

الثاني: أنه - وإن جاز العقد عليها وهي صغيرة - إلا أنه لا يمكن منها حتى تصلحَ للوطء (٧٨٠) .

ثانيَا: البالغ الثيب: (٧٨١)

وهذه لا يجوز تزويجها بغير إذنها، وإذنها الكلام بخلاف البكر فإذنها الصمات، ولا يجوز لأحد من الأولياء إجبارها على النكاح، سواء كان الولي أبا أو جدُّا أو غيرهما، وهذا قول عامة أهل العلم.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وَرَدُّ النكاح إذا كانت ثيبا فَزُوجَتْ بغير رضاها: إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت) (٧٨٢) اهـ.

(وقال إسماعيل بن إسحاق: " لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن "، وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة) (٧٨٣) اهـ.


(٧٧٩) " المجموع شرح المهذب " (١٥/٥٨) .
(٧٨٠) انظر: " نيل الأوطار" (٦/١٣٧) .
(٧٨١) الثيب: المرأة فارقت زوجها، أو دُخِل بها، وأصل الثوب: رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، سميت به لأنها تثوب عن الزوج، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا مجازا واتساعا.
(٧٨٢) " فتح الباري " ط. السلفية (٩/١٩٤) .
(٧٨٣) " المغني" (٦/٤٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>