للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنفق (٨٨٥) بيت في المدينة ") (٨٨٦) .

والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: " فنعم إذا ".

ورُويَ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " آمروا النساء في بناتهن " (٨٨٧) قال ابن الأثير: (" آمروا النساء" أي استأذنوهن وشاوروهن، قال الخطابي: " وهو أمر استحباب من جهة استطابة أنفسهن، وحسن العشرة معهن، لأن في ذلك بقاء الصحبة بين البنت وزوجها، إذا كان برضى الأم، خوفًا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاها، إذ البنات إلى الأمهات أمْيَلُ، وفي سماع قولهن أرغبُ، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها - الخافي عن أبيها - أمرًا لا يصلح معه النكاح، من علة تكون بها؛ أو آفة تمنع من وفاء حقوق النكاح، وعلى نحو هذا يُتأول قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج البكر إلا بإذنها، وإذنها سكوتها " وذلك أنها قد تستحيي أن تُفْصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل


= ثم قتلوه، فقالوا: " يا رسولَ الله، ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه، فقال: " قتل سبعة وقتلوه؟ هذا مني، وأنا منه، مرتين أو ثلاثا، ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، وحُفِر له، ما له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره، ولم يذكر أنه غسله) .
(٨٨٥) بفتح الفاء من النفاق بفتح النون مشددة، وهو ضد الكساد، والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أيم في بيوت المدينة، يتسابق إليها الخطاب بعد موت جليبيب، وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليبيب الذي كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها إذ رُوي أنه دعا لها فقال: " اللهم صبَّ عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كَدا كدا ".
(٨٨٦) (رواه الإمام أحمد، ورجاله رجال الصحيحين، وأخرجه أبو يعلى مختصرًا، ويشهد له حديث أبي برزة عند مسلم والإمام أحمد) ، كما في " الفتح الرباني " (٦/١٤٨) .
(٨٨٧) أخرجه الإمام أحمد (٢/٣٤) ، وأبو داود رقم (٢٠٩٥) في النكاح: باب فى الاستئمار، والبيهقي (٧/١١٥) ، والبغوي في " شرح السنة" (٩/٣٢) ، وقال محققه: (وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته) ، وانظر الحاشية رقم (٨٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>