للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرطبي رحمه الله: (أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب، فوصف الله تعالى حالة البشر، وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه السلام يقول: " اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " (١٠٠٤) ، ثم نهى فقال: (فلا تميلوا كل الميل) قال مجاهد: " فلا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسْم والنفقة؛ لأن هذا مما يُستطاع " ... وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشِقه مائل " (١٠٠٥) . قوله تعالى: (فتذروها كالمعلقة) أي لا هي مطلقة، ولا ذات زوج؛ قاله الحسن) (١٠٠٦) اهـ.

ومن المعاشرة بالمعروف: أن يشاركها في خدمة البيت إن وجد فراغا: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: " كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله - يعنى خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة، خرج إلى الصلاة " (١٠٠٧) .

وعنها رضي الله عنها قالت: " كان بَشَرَا من البشر: يَفْلِي ثوبه،


(١٠٠٤) رواه أبو داود رقم (٢١٣٤) ، والترمذي رقم (١١٤٠) ، والنسائي (٧/٦٤) ، والحاكم (٢/١٨٧) ، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، بلفظ: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، وبقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب) ، والحديث أعله جمع من المحققين كما فصل العلامة الألباني في " الإرواء" (٧/٨٢) ، وضعفه.
(١٠٠٥) تقدم آنفا برقم (١٠٠١) .
(١٠٠٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/٤٠٧) بتصرف.
(١٠٠٧) رواه البخاري (٢/١٦٢) ، (٩/٥٠٧) ، (١٠/٤٦١) ، والترمذي رقم (٢٤٨٩) ، والإمام أحمد (٦/١٢٦، ٢٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>