للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم مطلقة منه وانتهت عدتها.

واختلفوا في وجوبه عليها قضاء: أيستطيع القاضي إجبارها عليه أم لا (١٢٤١) ؟

وقد ذهب جهور الفقهاء إلى أن الأمر بالإرضاع للندب، وأنه لا يجب على الوالدة إرضاع ولدها- أي قضاءً - إلا إذا تعينت مرضعًا بأن كان لا يقبل غير ثديها، أو كان الوالد عاجزًا عن استئجار ظئر (مرضعة) ، أو قدر ولكنه لم يجد الظئر، واستدلوا على الاستحباب بقوله تعالى: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) .

ومذهب مالك أن الرضاع واجب على الأم في حال الزوجية، فهو حق عليها إذا كانت زوجة، أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها، أو إذا عُدم الأب، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعُرف، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع علها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي إرضاعه فهي أحق، ولها أجرة المثل، هكذا كفل الإسلام للطفل حقه في الرضاع حتى بعد طلاق أمه، ولم يكتف بذلك بل تجاوزه إلى تعطيل إقامة الحد على الأم الزانية إلى حين انتهاء فترة رضاعه منها.

ففي قصة الغامدية التي حملت من الزنا، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة، قالت: " هذا قد ولدته قال: " اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه "، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، قالت: " هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام"، فدفع بالصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس


(١٢٤١) انظر: " الفقه الإسلامي وأدلته " (٧/٦٩٨-٧٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>