(١٢٨١) رواه ابن ماجه في سننه رقم (١٥٩٠) بلفظ: (إن للزوج من المرأة لشعبَة، ما هي لشيء) ، وكذا ابن سعد في " الطبقات" (٨/١٧٥) ، وابن إسحق في السيرة بلفظ: (إن زوج المرأة منها لبمكان) ، وضعفه الألباني في " ضعيف ابن ماجه" رقم (٣٤٧) ص (١٢٠) ، وكذا في " ضيف الجامع" رقم (١٩٦٠) . (١٢٨٢) ومن ثم قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: " ولا ينبغي لوالدي المرأة، ولا لجميع أهلها أن يطلبوا منها الميل إلى إيثارهم أكثر من ميلها إلى زوجها، فإنها تميل إلى زوجها بالطبع، وقد أخبر عنها الشارع بذلك، فلتعذر في ذلك" اهـ. من " أحكام النساء" ص (٧٠) . (١٢٨٣) " الدر المنثور في طبقات ربات الخدور" ص (٥١٧) ، " المرأة العربية" (٢/١١٧) . (١٢٨٤) " العقد الفريد، لابن عبد ربه، كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن (ج ٣) ، و " الأعلام " (٧/٣٤٣) .