للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: ليس المؤمن بالطعَّان، ولا باللعان، ولا الفاحش ولا البذيء" (١) .

* وحرم أن يُظَنَّ بمؤمن سوء.

وأوجب على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءًا أن يظن به البراء من الإثم، والطهارة من السوء كما هو طاهر وبريء، قال الله تعالى: (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (١٢) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)) [النور: ١٢ - ١٤] ، والقصد من وراء هذا عدم السماح للفاحشة أن تظهر، ولو على ألسنة المتكلمين، أو في أذهان السامعين تركيزا للطهارة وتثبيتَا لها في جو البلاد والعباد، وفي هذا من معنى محاربة الفاحشة- بالوقاية مالا يخفى على عاقل.

* وحرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة، ووضع لذلك عقوبة زاجرة:

(الجلد ثمانين جلدهّ) ، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور: ٤، ٥]

وعليه فمن قذف امرأة مؤمنة عفيفة اْو مؤمنًا عفيفَا بكلمة الفاحشة،


(١) رواه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الترمذي رقم (١٩٧٨) في البر: باب ما جاء في اللعنة، وقال: "حديث حسن غريب"، ورواه الإمام أحمد رقم (٣٨٣٩) ، وا بن حبان رقم (٤٨- موارد) ، والبخاري في الأدب المفرد" رقم (٣١٢) ، والحاكم
في " المستدرك " (١/ ١٢) ، وصححه، ووافقه الذهبي.
(٢) وعلى هذا فمن حدثك أن فلانًا أو فلانة فعل كذا، وجب عليك أن ترد عليه قائلاً: هل تستطيع أن تأتي بأربعة شهداء؟ وإلا فهذا إفك مبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>