للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأعراف: ٤٦] ، أي: سور، ومنه قوله تعالى: (وَمَا كاَنَ لِبَشَرٍ أن يُكَلِّمَهُ الله إلا وحيا أَؤ مِن وَرَاء جِجَاب) [الشورى: ٥١] ، أي من حيث لا يراه، وكذا في قوله سبحانه: (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (١٥) [المطففين: ١٥] ) ، أي: مستورون، فلا يَرَوْنَهُ.

ولم يذكر لفظ الحجاب في موضوع بحثنا- وهو ستر النساء عن الرجال- إلا في موضعين، أحدهما: قوله عز وجل: (فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا [مريم: ١٧] ) ، وثانيهما في قوله جل وعلا: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب: ٥٣] ) ، أي: ساتر يحول بينكم وبين رؤيتهن.

ومن استعمال الحجاب في المعاني قولهم: العجز حجاب بين الإنسان ومراده، والمعصية حجاب بين العبد وربه، وجمع حجاب حجُب، مثل كتاب كتب.

ثانياَ - في الشرع:

وردت عدة تعريفات شرعية للحجاب، يدور أغلبها حول جانب معين منه، غير جامع لكل أركانه ومقوماته، مثل قول بعضهم:

(هو ساتر يستر الجسم فلا يشف، ولا يصف) (١) .

وقول البعض الآخر:

(هو حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير المحارم لها) (٢) .

والذي يساعد على وضع تعريف جامع للحجاب هو معرفة الغرض منه، وكما أسلفنا القول فإن الحجاب أحد التدابير الوقائية التيَ شرعت من أجل منع وقوع الفتنة بين الرجال والنساء من جهة الشهوة.


(١) " إعداد المرأة المسلمة" ص (١٠٦) .
(٢) فصل الخطاب " للشيخ أبي بكر الجزائري ص (٢٦) ، وقال حفظه الله: (بعض العوام يطلقون لفظ "الحجاب" على الحرز يكتب للمنع من العين أو الجان، وهو ادعاء باطل، وعمل لا يجوز) اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>