للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧/ ١٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث (١) بن نبهان، عن حنظلة (٢) عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، ثم قال:

«انتبذوا فيما شئتم، فإن الآنية لا تحل شيئا ولا تحرمه».


(١) [ق ت] الحارث بن نبهان، الجرمي، بفتح الجيم، أبو محمد البصري، متروك، من الثامنة، مات بعد ١٦٠، تقريب التهذيب ٦١، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٥٨.
(٢) [ع] حنظلة بن سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، المكي، ثقة، حجة، من السادسة، مات سنة ١٥١، تهذيب التهذيب ٣/ ٦٠، وتقريب التهذيب ٨٦.
في هذا السند الحارث بن نبهان، وهو متروك، وفيه انقطاع لأن حنظلة لم يلق أنس بن مالك لأنه من السادسه، فالسند ضعيف جدا وورد من طرق أخرى، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا، من حديث علقمة بن مرثد، عن أبي بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. وانظر الأحاديث رقم ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>