للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠/ ٢٧ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (١)، عن ليث (٢) بن أبي سليم، عن القاسم (٣) بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: «فالحسوة (٤) منه حرام».


(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧) وهو متروك
(٢) [خت م عه] الليث بن أبي سليم بن زنيم، بالزاي والنون، مصغرا، واسم أبيه أيمن، وقيل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوق، اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة ١٤٨، تقريب التهذيب ٢٨٧، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٦٥.
(٣) [ع] القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ١٠٦ على الصحيح، تقريب التهذيب ٢٧٩، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٣٣.
(٤) [الحسوة] بالضم، الجرعة من الشراب، بقدر ما يحسى مرة واحدة، والحسوة بالفتح، المرة. النهاية ١/ ٣٨٧.
. هذا الحديث في سنده الحارث بن نبهان، وهو متروك، والليث بن أبي سليم، وقد اختلط فترك حديثه.
وأول الحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام.
وأخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٢٦٦، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره، فقليله حرام، من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، واسماعيل بن ابراهيم، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي عثمان عمر بن سالم الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلّى الله عليه وسلم، وليس فيه الحارث بن نبهان، الا أن فيه الليث بن أبي سليم، وأخرجه أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>