(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٩٨١، كتاب الحج، باب: التعريس بذي الحليفة، والصلاة بها، اذا صدر من الحج أو العمرة. ومالك في الموطأ ١/ ٤٠٥، كتاب الحج، باب صلاة المعرس والمحصب. والبخاري، انظر (فتح الباري) ٣/ ٥٩٢، كتاب الحج، باب النزولي بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالحصباء التي بذى الحليفة اذا رجع من مكة. وأبو داود ٢/ ٥٣٥، كتاب المناسك، باب زيارة القبور. والنسائى ٥/ ١٢٧، كتاب المناسك، باب التعريس بذي الحليفة. وأحمد في مسنده ٢/ ٢٧، ١١٩، كلهم عن طريق مالك. والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٤٤ ٢٤٥ - كتاب الحج، باب النزول بالبطحاء التي بذي الحليفة والصلاة بها.