للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠/ ٤٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١)، والليث (٢) بن سعد، عن أبي الزبير (٣)، عن جابر بن عبدالله، قال: أقبلنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردا.


(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤).
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٨١، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، وأنه يجوز افراد الحج، والتمتع، والقران، بهذا السند، دون ابن لهيعة، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، بهذا اللفظ.
وأيضا ٢/ ٩٠٤، باب الافراد والقران بالحج والعمرة، من حديث ابن عمر.
وأبو داود ٢/ ٣٨٤، كتاب الحج، باب في افراد الحج، من حديث الليث عن أبي الزبير، عن جابر، وساق الحديث.
والنسائي ٥/ ١٦٤، كتاب الحج، باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه.
وابن ماجة ٢/ ٩٩٢، من حديث عطاء عن جابر، قال: أهللنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة .. الخ.
والامام أحمد في المسند ٣/ ٣٠٥، ٣١٧، ٣٦٦.
والبيهقي سندا ومتنا عن ابن وهب، قال: أخبرني الليث وابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه.
وأخرج البخاري (انظر الفتح ١٣/ ٣٣٦) من حديث عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله من أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة .. الخ، كتاب الاعتصام، باب نهي النبي صلّى الله عليه وسلم على التحريم الا ما تعرف اباحته.
وانظر الحديث الآتي رقم (١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>