للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢/ ٤٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١)، عن نافع (٢)، أن ابن عمر، قال: من قرن بين الحج والعمرة، لم يطف لهما الا طوافا واحدا، ولم يحل منهما الي يوم النحر.


(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) نافع، مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
هذا الأثر بهذا السند ضعيف، لأن فيه عبدالله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ولكنه صحيح من طرق أخرى، فهو حسن لغيره بهذه الطرق.
من ذلك ما أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٥٤١)، كتاب الحج، باب من اشترى الهدي من الطريق، من حديث أيوب عن نافع، قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وذكر قصته مع ابنه عبد الله بن عمر حينما أراد الحج أيام الحجاج مع ابن الزبير .. وذكر القصة، الى أن قال: ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء، أهل بالحج والعمر، وقال: ما شأن الحج والعمرة الا واحد، ثم اشترى الهدى من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا، وأيضا ٣/ ٤٩٣، كتاب الحج باب طواف القران ان ..
وله شاهد من حديث عائشة في البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٢١)، كتاب الحج، باب التمتع والقران والافراد بالحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا.
والنسائي ٥/ ٢٢٥، كتاب الحج، باب طواف القارن.
وابن ماجة ٢/ ٩٩٠، كتاب الحج باب طواف القارن، من حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما.
والدارمي ٢/ ٦٥، كتاب الحج، باب طواف القارن.
ومسلم أيضا ٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤، كتاب الحج، باب جواز التحلل بالاحصار، وجواز القران، كلهم من حديث ابن عمر وجابر.
وانظر الحديث الآتي رقم ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>