للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥/ ٥٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١)، ومالك (٢) بن أنس، وغيرهما، عن نافع (٣) عن عبدالله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فانه أتم لحجج أحدكم، وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج.


(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
هذا الأثر صحيح بهذا السند لأن المصنف ساقه من طريق مالك وغيره، فلا. يضره وجود العمري.
وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ من حديث نافع، عن عبدالله بن عمر، عن عمر بن الخطاب.
وله شاهد في صحيح مسلم ٢/ ٨٨٦ كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة، من حديث قتادة، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
وأخرجه أيضا البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ٧٦، كتاب المناسك، باب الاختيار في افراد الحج سندا ومتنا.
وبمعناه فى السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢١، كتاب الحج، باب كراهية من كره القران والتمتع، والبيان أن جميع ذلك جائز .. الخ. وفيه: قال سالم، أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ان أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة، وذو الحجة، فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>