(٢) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦). (٣) أبو الزبير، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (٤). أخرجه مالك فى الموطأ ٢/ ٤٨٦، كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدنة؟ من حديث مالك عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، وساقه. ومسلم في صحيحه ٢/ ٩٥٥، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي واجزاء البقرة. والبدنة كل منهما عن سبعة، سندا ومتنا. والبيهقي في سننه ٩/ ٢٩٤ كتاب الضحايا، باب الاشتراك في الهدي والأضحية، من حديث مالك، عن أبي الزبير، عن جابر. وأبو داود ٣/ ٢٣٩، كتاب الضحايا باب في البقرة والجزور عن كم تجزيء؟. والترمذي ٣/ ٢٤٨، كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. والدارمي ٢/ ٧٨، في الأضاحي، باب البدنة عن سبعة. وابن ماجة ٢/ ١٠٤٧، كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزيء البدنة والبقرة؟ والبيهقى فى سننه أيضا ٥/ ١٦٨، كتاب الحج، باب المفسد لحجه لا يجد بدنة ذبح بقرة، فان لم يجدها ذبح سبعا من الغنم، وساقه عن ابن وهب. الخ. وأحمد فى مسنده ٣/ ٣٧٨.