للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥/ ١٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر (١) بن محمد إبن زيد (٢) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب (٣) قال: أخبرني سالم (٤) بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام، قال: فان فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا سافحين.

قال أبو العباس هكذا في كتابي زيد، والصحيح هو يزيد والله أعلم.

عن الزهري به.

(٥٣).


(١) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم
(٢) [خ م س ق] زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، ثقة، من الثانية، ولد في خلافة جده، التقريب ١١٣، ذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ٣/ ٤١٦.
(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٤) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٣٨).
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٢، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا، وعزي لمسند ابن وهب، كما في الهداية فى تخريج أحاديث البداية ٦/ ٥٠٧.
وانظر الحديث السابق رقم ٢٤٤، والتالي رقم ٢٤٦، ٢٤٧.
ويشهد له حديث ابن وهب كما في مسلم ٢/ ١٠٢٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة .. الخ، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، قام بمكة فقال ان ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يقولون بالمتعة يعرض برجل .. الخ

<<  <  ج: ص:  >  >>