(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠). (٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤). (٤) سورة النساء الآية ٣. (٥) سورة النساء الآية ١٢٧. أخرجه البخاري، (انظر الفتح) ٨/ ٢٣٨، كتاب التفسير، باب [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى] من حديث صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عروة، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، وساقه. ومسلم في صحيحه من حديث ابن وهب هذا ٤/ ٢٣١٣ كتاب التفسير، [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى]. وابو داود ٢/ ٥٥٥، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. والنسائي ٦/ ١١٥، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، مثل ذلك. وذكره الدر المنثور ٢/ ٤٢٧، [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى] الآية ٣ من سورة النساء. والبيهقي ٧/ ١٤٢، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها. كلهم سندا ومتنا من حديث ابن وهب.