للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٦/ ٢٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (١)، عن ابن شهاب (٢)، قال: أخبرني عروة بن الزبير (٣)، أنه سأل عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم عن قول الله {وَإِنْ خِفْتُمْ ٤ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى.}. قالت: يا. ابن أختي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طالب لهم من النساء سواهن، قال عروة: فسألت عائشة: ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {وَيَسْتَفْتُونَكَ} (٥) {فِي النِّساءِ قُلِ}


(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
(٤) سورة النساء الآية ٣.
(٥) سورة النساء الآية ١٢٧.
أخرجه البخاري، (انظر الفتح) ٨/ ٢٣٨، كتاب التفسير، باب [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى] من حديث صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عروة، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، وساقه.
ومسلم في صحيحه من حديث ابن وهب هذا ٤/ ٢٣١٣ كتاب التفسير، [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى].
وابو داود ٢/ ٥٥٥، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
والنسائي ٦/ ١١٥، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، مثل ذلك.
وذكره الدر المنثور ٢/ ٤٢٧، [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى] الآية ٣ من سورة النساء.
والبيهقي ٧/ ١٤٢، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها.
كلهم سندا ومتنا من حديث ابن وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>