(٢) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠). (٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤). (٤) [الهدبة] المراد أنها شبهت ذكره في الارتخاء بطرف الثوب، وأنه لا يغني عنها شيئا. النهاية ٥/ ٢٤٩. (٥) [العسيلة] تصغير العسل، شبه لذة الجماع بالعسل، النهاية ٣/ ٢٣٧. أخرجه البخاري (انظر الفتح ١٠/ ٢٦٤)، كتاب اللباس، باب الازاز المهدب. ومسلم ٢/ ١٠٥٦، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها .. الخ، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا. والترمذي ٣/ ٤٢٦، كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مختصرا. والنسائي ٦/ ١٤٧، كتاب النكاح، باب طلاق البتة. وابن ماجة ١/ ٦٢١. والبيهقى ٧/ ٣٧٢، كتاب النكاح، باب نكاح المطلقة ثلاثا. والدارمي ٢/ ١٦١، كتاب النكاح، باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها. وأحمد في مسنده ٦/ ٣٤. وانظر الحديث الآتي رقم ٢٥٨، ٢٥٩.