للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧/ ٣١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (١)، عن ابن شهاب (٢)، قال: حدثني عروة بن الزبير (٣) أن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقالت: انها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأنه والله ما معه الا مثل هذه الهدبة (٤)، فأخذت بهدبة من جلبابها، قال: فتبسم رسول الله صلّى الله عليه وسلم ضاحكا فقال:

لعلك تريدين أن ترجعين الى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته (٥) ويذوق عسيلتك، قال: وأبو بكر جالس عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم؟.


(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
(٤) [الهدبة] المراد أنها شبهت ذكره في الارتخاء بطرف الثوب، وأنه لا يغني عنها شيئا. النهاية ٥/ ٢٤٩.
(٥) [العسيلة] تصغير العسل، شبه لذة الجماع بالعسل، النهاية ٣/ ٢٣٧.
أخرجه البخاري (انظر الفتح ١٠/ ٢٦٤)، كتاب اللباس، باب الازاز المهدب.
ومسلم ٢/ ١٠٥٦، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها .. الخ، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والترمذي ٣/ ٤٢٦، كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مختصرا.
والنسائي ٦/ ١٤٧، كتاب النكاح، باب طلاق البتة.
وابن ماجة ١/ ٦٢١. والبيهقى ٧/ ٣٧٢، كتاب النكاح، باب نكاح المطلقة ثلاثا.
والدارمي ٢/ ١٦١، كتاب النكاح، باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها. وأحمد في مسنده ٦/ ٣٤. وانظر الحديث الآتي رقم ٢٥٨، ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>