(٢) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢). (٣) ١ بن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩). (٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). (٥) [الوصال] هو وصال صوم النهار بالليل يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، النهاية ٥/ ١٩٣. هذا السند صحيح لأنه من رواية الثقات كمالك وأسامة ولا يضر اقترانهما المتروك ابن سمعان. فقد أخرجه البخاري من طريق مالك عن نافع، عن. ابن عمر (انظر فتح الباري) ٤/ ٢٠٢، كتاب الصوم، باب الوصال. ومسلم ٢/ ٧٧٤، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم. وأحمد في المسند ٢/ ٢١، ١٠٢، ١٢٨، ١٤٣. والموطأ ١/ ٣٠٠، كتاب الصيام. وابن أبي شيبة في مصنفه ٨٢/ ٣. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٨١، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم. وأبو داود ٢/ ٧٦٦، كتاب الصوم، باب في الوصال، كلهم من حديث ابن عمر. وانظر الحديث الآتي رقم ٢٧٤، ٢٧٥.