للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧/ ٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (١)، أن عبدالرحمن (٢) ابن القاسم حدثه، عن أبيه (٣)، عن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يقبل. وهو صائم.


(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم. في الحديث رقم (٥).
(٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (١٣٨).
(٣) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).
هذا السند ضعيف، لوجود راو فيه ضعيف، وهو عبد الله بن عمر بن حفص، الا أنه صحيح. متفق عليه من طرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر بن حفص، منها:
ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٧٦، كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
وابن ماجة ١/ ٥٣٨، كتاب الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم.
. وابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٢٢. والبيهقي ٤/ ٣٣.
وأخرج البخاري في كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، عن هشام بن عروة، عن أمه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليقبل بعض. أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت ٤/ ١٥٢ (انظر فتح الباري).
ومالك في الموطأ كتاب الصيام باب ماجاء في التشديد في القبلة للصائم ١/ ٢٩٣.
وقال ابن حزم في المحلى: وقد روينا من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعلي بن الحسين، وعمرو بن ميمون، ومسروق، والأسود، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم عن عائشة، بأسانيد كالذهب، ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين: أم سلمة، وأم حبيبة، وحفصة، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعمر بن أبي سلمة، وغيرهم، كلهم عن النبي صلّى الله عليه وسلم ٦/ ٣٠٤.
وفي المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن القبلة جائزة للصائم مطلقا، وقيل: مكروهة، وقيل: جائزة، للشيخ الكبير دون الشاب، والحديث دال على الجواز المطلق، مع تملك الارب. وانظر الحديث الآتي رقم ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>