للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠/ ١٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١)، عن يحيي بن أيوب (٢)، عن عبدالله (٣) بن أبي بكر، عن ابن شهاب (٤)، عن سالم (٥) بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم أنها قالت: من لم يجمع (٦) الصيام قبل الفجر فلا صيام له، قال: وقال الليث (٧) بن سعد مثل ذلك.


(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (١).
(٣) عبد الله بن أبي بكر، تقدم في الحديث رقم (٦).
(٤) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٥) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم فى الحديث رقم (٣١).
(٦) [يجمع الصيام] المراد به احكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد، النهاية ١/ ٢٩٦.
(٧) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
والحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر ١/ ٢٨٨، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يصوم الا من أجمع الصيام قبل الفجر.
وكذلك عن مالك عن ابن شهاب، عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي صلّى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
وأبو داود بهذا السند عن ابن وهب، الخ، ٢/ ٨٢٣، كتاب الصيام، باب النية في الصيام.
والترمذي ٣/ ٨، قال الترمذي، وانما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع. الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم يجزه.
وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>