للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث بن نبهان (١)، عن يزيد بن أبي خالد (٢)، عن أبي أيوب (٣)، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم، وكره السعوط (٤)، أو شيء يصبه في أذنيه.


(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).
(٢) يزيد بن أبي خالد، لم أقف على ترجمته.
(٣) [ع] أبو أيوب، (الصواب الصواب) أيوب بن أبي تميمه كيسان السختياني، تقدم في الحديث رقم (١١٠).
(٤) [السعوط] هو ما يجعل في الأنف من دواء أو غيره، النهاية ٢/ ٣٦٨.
هذا الأثر ضعيف، لوجود الحارث بن نبهان فيه، وهو متروك كما تقدم، ولم يرد في الكحل شيء ثابت.
وفي السنن الكبرى للبيهقي، قال: روي عن أنس بن مالك مرفوعا باسناد ضعيف، وأنه لم ير فيه بأسا ٤/ ٢٦٢.
وذكر أبو داود في كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، عن وهب بن بقية، عن أنس بن مالك، وأنه كان يكتحل وهو صائم.
وذكر عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان ابراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر ٢/ ٦ *.
وفي الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في الكحل للصائم، وذكر من طريق أبي عاتكة، عن أنس، قال: جاء رجل الى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عينى أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم، قال أبو عيسى: حديث أنس اسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلّى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف ٣/ ١٠٥.
وهذا الحديث بهذا السند والمتن في المدونة ١/ ١٩٨.
وله طريق أخرجه الدارمي ٢/ ٢٦، كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>