للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠/ ٢٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبيد الله (١) بن عمرو، عن نافع (٢) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»، وفي حديث نافع: ينادي بالليل.


(١) [ع] عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة، ثبت، مات سنة بضع وأربعين ومائة، تقريب التهذيب
(٢) نافع مولى ابن. عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر ٢/ ١٠٤ (انظر فتح الباري). وكتاب الصوم، باب قولى النبي صلّى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ٤/ ١٣٦.
ومسلم ٢/ ٧٦٨، كتاب الصوم، بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .. الخ.
والترمذي ١/ ٣٩٢، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان بالليل.
والنسائى ٢/ ١٠، كتاب الأذان، باب المؤذنان للمسجد الواحد.
وابن ماجة ٥/ ١٩٥.
وابن أبي شيبة ٣/ ٩.
والموطأ ١/ ٤، كتاب الصوم، باب قدر السحور من النداء.
ومصنف عبد الرزاق ١/ ٤٩.
وأحمد في مسنده ٢/ ١٢٣. وأبو يعلي ٩/ ٣١٧.
والحميدي ٢/ ٢٧٦. وابن خزيمة ٣/ ٢١١. وابن حبان ٥/ ١٩٥.
والبيهقي ٤/ ٢١٨.
والطبراني في الكبير ١٢/ ٧٧، كلهم بهذا السند والمتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>