(٢) نافع مولى ابن. عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر ٢/ ١٠٤ (انظر فتح الباري). وكتاب الصوم، باب قولى النبي صلّى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ٤/ ١٣٦. ومسلم ٢/ ٧٦٨، كتاب الصوم، بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .. الخ. والترمذي ١/ ٣٩٢، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان بالليل. والنسائى ٢/ ١٠، كتاب الأذان، باب المؤذنان للمسجد الواحد. وابن ماجة ٥/ ١٩٥. وابن أبي شيبة ٣/ ٩. والموطأ ١/ ٤، كتاب الصوم، باب قدر السحور من النداء. ومصنف عبد الرزاق ١/ ٤٩. وأحمد في مسنده ٢/ ١٢٣. وأبو يعلي ٩/ ٣١٧. والحميدي ٢/ ٢٧٦. وابن خزيمة ٣/ ٢١١. وابن حبان ٥/ ١٩٥. والبيهقي ٤/ ٢١٨. والطبراني في الكبير ١٢/ ٧٧، كلهم بهذا السند والمتن.