للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١/ ٣٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمر بن قيس (١)، ويزيد بن عياض (٢)، عن ابن شهاب (٣)، عن سعيد بن العسيب (٤)، وعروة بن الزبير (٥)، أنهما سمعا عائشة تقول: السنة في المعتكف ألا يمس امرأته ولا يباشرها، ولا يعود مريضا، ولا يتبع جنازة، ولا يخرج الا لحاجة الانسان، ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة، ومن اعتكف فقد وجب عليه الصيام، قال وقال مالك بن أنس (٦) مثل


(١) عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (٩).
(٢) يزيد بن عياض، تقدم فى الحديث رقم (٣).
(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٤) سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (٤).
(٥) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
(٦) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
في هذا السند عمر بن قيس، وهو متروك، كما قال الحافظ في تقريب التهذيب ٣٥٣، وفي تهذيب التهذيب: تركه أحمد والنسائي ٧/ ٠، وكذلك يزيد بن عياض، قال في تقريب التهذيب: كذبه مالك ٣٨٤. فسنده ضعيف جدا.
والحديث أخرجه أبو داود عن الزهري، عن عائشة، أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا .. وذكر الحديث، مع تقديم بعض الفاظه على بعض، وقال: غير عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه، قالت: (السنة) قال أبو داود:
جعله قول عائشة ٢/ ٨٣٦، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض.
وأخرجه الدارقطني باب الاعتكاف، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، عن عائشة، وقال: يقال ان قوله (وان السنة للمعتكف .. الى آخره) ليس من قول النبي صلّى الله عليه وسلم، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ٢/ ٢٠١.
والحديث الثابت عن عائشة الذي ألحقت به هذه الزيادة، من حديث ابن جريج،

<<  <  ج: ص:  >  >>