(٢) - خالد بن ميمون عن أبي إسحاق، روى عنه ابن أب عروبة ويحيى بن بشر، قَالَ: أخبرنا عبد العزيز ابن أبي رزمة عن مهاجر هو ابن عبيد الله عن خالد بن ميمون عن أبي الجوزاء عن عائشة. التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ١٧٤، والثقات لابن حبان ٦/ ٢٦٢ (٣) - الحسن بن أبي الحسن البصري، تقدم فِي الحديث رقم ٢٣٥/ ٨. هذا الحديث لم أقف عليه لغير ابن وهب، إلا أن مالكا رحمه الله بوب فِي موطئه على الوتر بعد الفجر، وساق عدة آثار على جواز ذلك عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، أنهم قد أو تروا بعد الفجر، الموطأ ١/ ١٢٦. وأن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. انظر الإستذكار لابن عبد البر ٥/ ٢٨٦ حيث قال: باب الوتر بعد الفجر وساق الآثار فِي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن القاسم. وفِي السنن الكبرى للبيهقي باب من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلي الصبح وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. انظر السنن الكبرى للبيهقي ٤٧٨/ ٤٧٩/٢