للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٨/ ١١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثني ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (٢) عَنْ عُرْوَةَ (٣) بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أمر خالد بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوهُمْ بِدُعَاءِ الْإِسْلَامِ وَيُنَبَّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ، وَيَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ أَحْمَرُهُمْ وَأَسْوَدُهُمْ كَانَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ، فَإِذَا أَجَابَ المدعوون إِلَى الْإِسْلَامِ وَصَدُقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَسِيبُهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ يَرْجِعُ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ.


(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.
(٢) - أبو الأسود، تقدم فِي الحديث رقم ١٢١/ ٤١.
(٣) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠١ كتاب المرتدين، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>