للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٠/ ١٣ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يونس (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أن عبد اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عفان فكتب أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وبرئ من مُسَيْلِمَةَ فَلا تَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ، فَقَبَلِهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا.


(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحدي رقم ١٠/ ٢.
(٣) - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٢/ ١٤.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠١ كتاب المرتد باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>