للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرد على قوله وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْقَوْلِ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ وَحَرَّمُوا الْأَخْذَ بِالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ]

فَصْلٌ

وَأَمَّا قَوْلُهُ (١) : " وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْقَوْلِ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ، وَحَرَّمُوا الْأَخْذَ بِالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ ".

فَالْكَلَامُ عَلَى هَذَا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الشِّيعَةَ فِي هَذَا مِثْلُ غَيْرِهِمْ، فَفِي أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ كَمَا فِي الشِّيعَةِ النِّزَاعُ فِي ذَلِكَ، فَالزَّيْدِيَّةُ تَقُولُ بِذَلِكَ وَتَرْوِي فِيهِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الْأَئِمَّةِ (٢) .

الثَّانِي: أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ - الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ - لَا تَقُولُ بِالْقِيَاسِ، فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِإِمَامَةِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ قَالَ بِالْقِيَاسِ، بَلِ الْمُعْتَزِلَةُ الْبَغْدَادِيُّونَ لَا يَقُولُونَ بِالْقِيَاسِ (٣) ،


(١) الْكَلَامُ التَّالِي سَبَقَ وُرُودُهُ فِي (ك) ١/٨٣ (م) . وَهُوَ آخِرُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْمُطَهَّرِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ " مِنْهَاجِ الْكَرَامَةِ "، وَسَبَقَ وُرُودُهُ فِي هَذَا الْجُزْءِ، ص [٠ - ٩] ٩. وَقَدْ تَنَاوَلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الرَّدَّ عَلَى جُزْءٍ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ فِي الصَّفَحَاتِ ١٠٢ - ٢٨٨، ثُمَّ رَدَّ عَلَى سَائِرِ الْأَجْزَاءِ فِي الصَّفَحَاتِ ٢٨٨ إِلَى هَذِهِ الصَّفْحَةِ حَيْثُ يَرُدُّ عَلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ وَيَنْتَهِي رَدُّهُ ص [٠ - ٩] ٨١.
(٢) يَقُولُ الزَّيْدِيَّةُ بِالْقِيَاسِ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي اجْتِهَادِ الرَّأْيِ، وَيَذْكُرُ الْأَشْعَرِيُّ فِي الْمَقَالَاتِ ١/١٤١ أَنَّ الزَّيْدِيَّةَ يَنْقَسِمُونَ فِي اجْتِهَادِ الرَّأْيِ إِلَى فِرْقَتَيْنِ: الْأُولَى تُجِيزُ هَذَا الِاجْتِهَادَ فِي الْأَحْكَامِ وَالثَّانِيَةِ تُنْكِرُهُ. وَانْظُرْ عَنْ قَوْلِ الزَّيْدِيَّةِ بِالْقِيَاسِ كِتَابَ " الْإِمَامِ زَيْدٍ " لِلشَّيْخِ مُحَمَّد أَبِي زَهْرَةَ، ص [٠ - ٩] ٢٢ وَمَا بَعْدَهَا (ط. دَارِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ، ١٣٧٨/١٩٥٩) .
(٣) قَالَ الْآمِدِيُّ فِي " الْإِحْكَامِ فِي أُصُولِ الْأَحْكَامِ " ٤/٦ (ط. دَارِ الْكُتُبِ، ١٣٣٢/١٩١٤) : " وَقَالَتِ الشِّيعَةُ وَالنَّظَّامُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ كَيَحْيَى الْإِسْكَافِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ مُبَشِّرٍ وَجَعْفَرِ بْنِ حَرْبٍ بِإِحَالَةِ وُرُودِ التَّعَبُّدِ بِهِ (الْقِيَاسِ) عَقْلًا، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي مَأْخَذِ الْإِحَالَةِ الْعَقْلِيَّةِ " وَانْظُرِ: الْفَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِ، ص [٠ - ٩] ٧، ١٠١ ; أُصُولَ الدِّينِ لِابْنِ طَاهِرٍ، ص [٠ - ٩] ٩ - ٢٠ ; عِيسَى مَنُونَ: نِبْرَاسَ الْعُقُولِ فِي تَحْقِيقِ الْقِيَاسِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُصُولِ (ط. الْمُنِيرِيَّةِ) ١/٥٧ - ٦٢ ; صِدِّيق حَسَن خَان: حُصُولَ الْمَأْمُولِ (ط. اسْتَانْبُولَ، ١٩٢٦) ، ص ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>