للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقْدِيمِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَحَادِيثَ أُخَرَ لَمْ أَذْكُرْهَا لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُثْبِتُهُ (١) أَهْلُ الْحَدِيثِ.

[أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على خلافة أبي بكر نصا جليا]

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ فِي (٢) " الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ " (٣) اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْإِمَامَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَتْ (٤) طَائِفَةٌ: إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَحَدًا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا (٥) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: [لَكِنْ] (٦) لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ (٧) عَلَى الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ أَوْلَاهُمْ بِالْإِمَامَةِ وَالْخِلَافَةِ عَلَى الْأَمْرِ (٨) . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا، وَلَكِنْ كَانَ أَبْيَنَهُمْ (٩) فَضْلًا فَقَدَّمُوهُ لِذَلِكَ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ عَلَى أُمُورِ النَّاسِ نَصًّا جَلِيًّا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ لِبَرَاهِينَ، أَحَدُهَا إِطْبَاقُ النَّاسِ كُلُّهُمْ،


(١) ن (فَقَطْ) : يُبَيِّنُهُ.
(٢) فِي سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(٣) الْفِصَلُ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ " وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي ٤/١٧٦ تَحْقِيقُ د. مُحَمَّد إِبْرَاهِيم نَصْر، د. عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُمَيْرَة، ط. عُكَاظٍ، الرِّيَاضُ ١/٤٠٢ \ ١٩٨٢.
(٤) : ف الْفِصَلُ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَتْ. .
(٥) ثُمَّ اخْتَلَفُوا: لَيْسَتْ فِي (ف) .
(٦) لَكِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(٧) ف: أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
(٨) ف: الْأُمُورِ.
(٩) أَبْيَنَهُمْ: كَذَا فِي (م) ، (ف) ، وَفِي (ن) ، (م) ، (أ) : أَثْبَتَهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>