للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْصُلُ بِمَعْرِفَتِهِ طَاعَةٌ، وَلَا جَمَاعَةٌ، فَلَمْ يُعْرَفْ مَعْرِفَةً تُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مَنْ [حَالِ] (١) الْجَاهِلِيَّةِ، بَلِ الْمُنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ أَعْظَمُ الطَّوَائِفِ جَاهِلِيَّةً، وَأَشْبَهُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي طَاعَةِ غَيْرِهِمْ - إِمَّا طَاعَةِ كَافِرٍ، وَإِمَّا (٢) طَاعَةِ مُسْلِمٍ هُوَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، أَوِ النَّوَاصِبِ (٣) - لَمْ يَنْتَظِمْ لَهُمْ مَصْلَحَةٌ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ، وَافْتِرَاقِهِمْ، وَخُرُوجِهِمْ عَنِ الطَّاعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ (٤) .

وَهَذَا يَتَبَيَّنُ (٥) .

بِالْوَجْهِ (٦)

[الوجه التاسع الأمر بطاعة الأئمة في غير المعصية]

التَّاسِعِ:

وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَوْجُودِينَ (٧) [الْمَعْلُومِينَ] (٨) الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ لَا بِطَاعَةِ مَعْدُومٍ وَلَا مَجْهُولٍ، وَلَا مَنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، وَلَا قُدْرَةٌ (٩) عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالِاجْتِمَاعِ، وَالِائْتِلَافِ، وَنَهَى عَنِ الْفُرْقَةِ، وَالِاخْتِلَافِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ مُطْلَقًا، بَلْ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِي طَاعَةِ


(١) حَالِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ.
(٢) أ، ب: أَوْ. .
(٣) فِي اللِّسَانِ: " النَّوَاصِبُ: قَوْمٌ يَتَدَيَّنُونَ بِبِغْضَةِ عَلِيٍّ ". وَفِي كُلِّيَّاتِ أَبِي الْبَقَاءِ الْكَفُورِيِّ (ط. بُولَاقَ) ص [٠ - ٩] ٦١: " وَالنَّصْبُ يُقَالُ أَيْضًا لِمَذْهَبٍ هُوَ بُغْضُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ طَرَفُ النَّقِيضِ مِنَ الرَّفْضِ ".
(٤) وَالْجَمَاعَةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(٥) ب: " فَقَطْ ": يُبَيِّنُهُ.
(٦) فِي جَمِيعِ النُّسَخِ: الْوَجْهُ. وَمَا أَثْبَتَّهُ يَسْتَقِيمُ بِهِ الْكَلَامُ.
(٧) أ، ب: الْمُوَحِّدِينَ.
(٨) الْمَعْلُومِينَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(٩) ن، م: وَقُدْرَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>