للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُونَهُمْ (١) . قِيلَ: لَهُمْ وَأَهْلُ السُّنَّةِ أَكْثَرُ مِنْكُمْ، فَيَكُونُ الْحَقُّ مَعَهُمْ دُونَكُمْ، فَغَايَتُكُمْ أَنْ تَكُونَ سَائِرُ فِرَقِ الْإِمَامِيَّةِ (٢) . مَعَكُمْ بِمَنْزِلَتِكُمْ مَعَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْإِسْلَامُ هُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي يَجْمَعُ أَهْلَ الْحَقِّ (٣) .

[فصل قول الرافضي " الوجه الثالث أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم " والرد عليه]

فَصْلٌ. (٤) .

قَالَ الرَّافِضِيُّ (٥) .: " الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ جَازِمُونَ بِحُصُولِ النَّجَاةِ لَهُمْ وَلِأَئِمَّتِهِمْ (٦) -.، قَاطِعُونَ بِذَلِكَ (٧) .، وَبِحُصُولِ ضِدِّهَا لِغَيْرِهِمْ (٨) . . وَأَهْلُ السُّنَّةِ لَا يُجِيزُونَ وَلَا يَجْزِمُونَ (٩) . بِذَلِكَ لَا لَهُمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ. فَيَكُونُ اتِّبَاعُ أُولَئِكَ أَوْلَى ; لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا مَثَلًا خُرُوجَ شَخْصَيْنِ مِنْ بَغْدَادَ يُرِيدَانِ الْكُوفَةَ فَوَجَدَا طَرِيقَيْنِ سَلَكَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَرِيقًا، فَخَرَجَ ثَالِثٌ يَطْلُبُ الْكُوفَةَ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا: إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ (١٠) ؟ فَقَالَ: إِلَى الْكُوفَةِ. فَقَالَ لَهُ: هَلْ طَرِيقُكُ


(١) دُونَهُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)
(٢) ن، م: الْأُمَّةِ
(٣) بَعْدَ كَلِمَةِ الْحَقِّ فِي (أ) ، (ب) وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(٤) هـ، ص، ر: الْفَصْلُ السَّابِعُ
(٥) فِي (ك) ، ص [٠ - ٩] ٥ (م) ٩٦ (م)
(٦) ك: وَلِأَئِمَّتِهِمْ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
(٧) ك: قَاطِعُونَ عَلَى ذَلِكَ
(٨) لِغَيْرِهِمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ)
(٩) ص، " الْمَقَالَاتِ ": وَأَهْلُ السُّنَّةِ لَا يَجْزِمُونَ
(١٠) أ، ب: أَيْنَ تَذْهَبُ، ن، م، و: إِلَى أَيْنَ تُرِيدُ، ص، ر: إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>