للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَضِيلَةِ [أَبِي بَكْرٍ] الصِّدِّيقِ (١) وَاسْتِحْقَاقِهِ (٢) لِهَذَا الْأَمْرِ يُغْنِي عَنِ الْعَهْدِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَتَرَكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَظُهُورِ فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَهْدِ.

[فَصْلٌ بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر]

فَصْلٌ

وَأَمَّا قَوْلُ [الرَّافِضِيِّ] (٣) .

إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ (٤) الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو بَكْرٍ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ (٥) .

فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ (٦) هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ (٧) السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ


(١) ن، م: فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ.
(٢) أ، ب: وَاسْتِخْلَافِهِ.
(٣) ن، م: وَأَمَّا قَوْلُهُ.
(٤) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(٥) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص ١٢٦. وَفِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ: " بَحْثُ مَتَى يَصِيرُ الْإِمَامُ إِمَامًا ".
(٦) ن، م: فَلَيْسَ.
(٧) أَهْلِ: زِيَادَةٌ فِي (ن) فَقَطْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>