للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلُ (١) حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) .

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» " (٣) .

[فصل قال الرافضي الرابع عشر أن عثمان فعل أمورا لا يجوز فعلها والرد عليه]

فَصْلٌ

قَالَ الرَّافِضِيُّ: (٤) " الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ أُمُورًا لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا، حَتَّى أَنْكَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ كَافَّةً، وَاجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ أَكْثَرَ مِنِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى إِمَامَتِهِ وَإِمَامَةِ صَاحِبَيْهِ ".


(١) ن، س: مِنْ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ
(٢) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي: مُسْلِمٍ ٤٩٩ (كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى. .) سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٢/٨٩ (كِتَابُ الْوَتْرِ، بَابٌ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ)
(٣) الْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي: مُسْلِمٍ ١/٤٩٨ - ٤٩٩ (كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى. . .) ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٢/٣٦ - ٣٧ (كِتَابُ التَّطَوُّعِ، بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى) : ٤/٤٨٩ - ٤٩٠ (كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابٌ فِي إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) . وَقَالَ الْمُعَلِّقُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالسُّلَامَى بِزِنَةِ الْخُزَامَى - أَرَادَ بِهِ هُنَا كُلَّ عَظْمٍ وَمَفْصِلٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَكَةِ وَيَقَعُ بِهِ الْقَبْضُ وَالْبَسْطُ "
(٤) فِي (ك) ص ١٩٧ (م)

<<  <  ج: ص:  >  >>