للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشْتَرَى حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَبَعَثَ إِلَيَّ حَتَّى أَكْتُبَ لَهُ شَرْطًا فِي ابْتِيَاعِهِ. نَقَلَهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ الْبُخَارِيُّ (١) فِي كِتَابِ " إِثْبَاتِ إِمَامَةِ الصِّدِّيقِ "] (٢) .

فَأَمَّا تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ أَنْ يَنُصَّ اللَّهُ عَلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِمَعْنًى عَامٍّ كُلِّيٍّ، فَيُنْظَرُ فِي ثُبُوتِهِ فِي آحَادِ الصُّوَرِ (٣) [أَوْ أَنْوَاعِ ذَلِكَ الْعَامِّ] (٤) ، كَمَا نَصَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ وَعَلَى اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ (٥) [وَعَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَعَلَى حُكْمِ الْيَمِينِ (٦ وَعَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ٦) (٦) وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيُنْظَرُ فِي الشَّرَابِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ: هَلْ هُوَ مِنَ الْخَمْرِ أَمْ لَا [كَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ] (٧) ، وَفِي اللَّعِبِ (٨) الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ هَلْ هُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ أَمْ لَا؟ وَفِي الْيَمِينِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا كَالْحَلِفِ بِالْحَجِّ وَصَدَقَةِ الْمَالِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالْحَرَامِ وَالظِّهَارِ: هَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْأَيْمَانِ فَتُكَفَّرُ، أَمْ فِي الْعُقُودِ الْمَحْلُوفِ بِهَا فَيَلْزَمُ مَا حَلَفَ


(١) فِي الْأَصْلِ: مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ الْبُخَارِيُّ: كَذَا بِدُونِ إِعْجَامِ زَنْجَوَيْهِ، وَلَمْ أَعْرِفْ مَنْ يَكُونُ.
(٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (ع) فَقَطْ وَفِي النُّسَخِ الثَّلَاثِ كُتِبَتْ بَدَلًا مِنْهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ " حَتَّى قَالَ رَبِيعَةُ ".
(٣) ن: عَامٌّ فِي فَنَظَرَ فِي ثُبُوتِهِ فِي أَحْسَاءِ الصُّوَرِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(٤) ع: وَأَنْوَاعِ ذَلِكَ الْعَامِّ. وَسَقَطَتِ الْعِبَارَةُ مِنْ (ن) ، (م) .
(٥) ع: الْقِبْلَةِ. وَسَقَطَ مَا بَعْدَ كَلِمَةِ " الْكَعْبَةِ " فِي (ن) ، (م) حَتَّى كَلِمَةِ " الرَّابِعُ "
(٦) (٦ - ٦) : فِي (ع) فَقَطْ.
(٧) عِبَارَةُ " كَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ " فِي (ع) فَقَطْ.
(٨) ب، ا: الْفِعْلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>