(٢) ع: وَمَنْ أُسِيءَ إِلَيْهِمْ يَعْتَقِدُونَ جَوَازَ مُقَاتَلَتِهِ بِالْعَدْلِ، م: وَمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِمْ يَعْتَقِدُونَ جَزَاءً وَمُقَابَلَتَهُ بِالْعَدْلِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.(٣) ن، م: بِالْإِحْسَانِ الْأَوَّلِ.(٤) ع، ن: لِلْمُؤْمِنِ، م: الْمُؤْمِنَ.(٥) ب: إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، أ: إِنْ أَصَابَتْهُ شَرًّا، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.(٦) أ، ب: إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْحَدِيثُ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُسْلِمٍ ٤/٢٢٩٥ كِتَابِ الزُّهْدِ، بَابِ الْمُؤْمِنُ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، وَلَفْظُهُ فِيهِ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ. الْحَدِيثَ. وَهُوَ فِي الْمُسْنَدِ ٤/٣٣٢، ٣٣٣، ٦/١٥، ١٦، وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، عَجِبْتُ مِنْ أَمْرِ (لِأَمْرِ) الْمُؤْمِنِ، وَفِي الْمَوْضِعِ الْأَخِيرِ: عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ. عَلَى أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ ٣ ١١٧ وَلَفْظُهُ: عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، ٣/١٨٤، وَلَفْظُهُ: عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ. وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ عَنِ الْحَدِيثِ فِي سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ٤/٢٨ إِنَّهُ صَحِيحٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute