للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَوَّلِهِمْ (١) . " «وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ» ؟ (٢) . «لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» ". (٣) . . فَهُمْ جُهَّالٌ فَارَقُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ عَنْ (٤) . جَهْلٍ.

وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَأَصْلُ بِدْعَتِهِمْ عَنْ نِفَاقٍ، وَلِهَذَا فِيهِمْ مِنَ الزَّنْدَقَةِ مَا لَيْسَ فِي الْخَوَارِجِ. قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: فِي " الْمَقَالَاتِ " (٥) : " هَذِهِ حِكَايَةُ (٦) . . أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ. جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ " (٧) .: الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمَا جَاءَ مِنْ (٨) . عِنْدِ اللَّهِ وَمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لَا يَرُدُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَأَنَّهُ إِلَهٌ " (٩) . وَاحِدٌ فَرْدٌ صَمَدٌ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ (١٠) حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ


(١) لِأَوَّلِهِمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (م) ، (ص)
(٢) أ، ب: وَيْلَكَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ؟
(٣) الْحَدِيثُ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنِ الْخَوَارِجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ فِي: الْبُخَارِيِّ ٤/٢٠٠ (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، مُسْلِمٍ ٢/٧٤٤ - ٧٤٥ (كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٣/٦٥، ٦٨، ٧٣، ٣٥٣، ٣٥٤ - ٣٥٥، وَانْظُرْ: سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ ١/٦٠ - ٦١ الْمُقَدِّمَةَ، بَابٌ مِنْ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ) ، جَامِعَ الْأُصُولِ لِابْنِ الْأَثِيرِ ١٠/٤٣٦ - ٤٤٠
(٤) أ، ب: عَلَى
(٥) ج [٠ - ٩] ، ص [٠ - ٩] ٢٠
(٦) ب فَقَطْ: هَذِهِ عَقِيدَةٌ، وَفِي " الْمَقَالَاتِ ": هَذِهِ حِكَايَةُ جُمْلَةِ قَوْلِ
(٧) الْمَقَالَاتِ ": جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ
(٨) ن، م: وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ
(٩) الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِلَهٌ
(١٠) ن، م: وَالنَّارَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>